البهوتي

488

كشاف القناع

أخيه وجماعة . قال في الانصاف : ولعله أولى . ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى وغيرهما فمقتضاه العموم ولعله أظهر . ( يحل الدين ) المؤجل ( قبل فراغه ) أي السفر ( أو ) يحل ( بعده ، مخوفا كان ) السفر ( أو غيره ) أي غير مخوف ( وليس به ) أي الدين ( رهن يفي به . ولا كفيل ملئ ) بالدين ( فلغريمه منعه ) من السفر ، لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله ، وقدومه عند المحل غير متيقن ، ولا ظاهر فملك منعه . ( في غير جهاد متعين ) فلا يمنع منه ، بل يمكن لتعينه عليه ( حتى ) أي لغريم من أراد سفرا منعه إلا أن ( يوثقه بأحدهما ) أي برهن يحرز الدين ، أو كفيل ملئ . فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر . ( فلو أراد ا لمدين وضامنه معا السفر فله ) أي الغريم ( منعهما . و ) له ( منع أحدهما أيهما شاء ) فإن شاء منع المدين أو ضامنه ( حتى يوثق بما ذكر ) من رهن محرز ، أو كفيل ملئ . ( وكذلك لو كان الضامن غير ملئ ) بالدين وأراد المدين السفر . ( فله ) أي للغريم ( أن يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا مليئا ، أو رهنا ) مليئا ، أو رهنا محرزا ، ( ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به ) أي بالدين ، ( فله ) أي الغريم ( أن يطلب ) من المدين ( زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين ، أو يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا بما بقي من الدين بعد قيمة الرهن ) ليزول عنه الضرر . ( وإن أراد ) المدين ( سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه . قاله الشيخ ) لأنه قد يؤسر في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكن الغريم من طلبه فإذا كان كفيل طلبه بإحضاره . ( ولا يملك ) رب دين ( تحليل ) مدين ( محرم ) بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا . لوجوب إتمامهما بالشر . ( وإن كان دينه ) أي المدين ( حالا وهو قادر على وفائه ) أي الدين الحال ، وطلب ) الدين ( منه ) أي من المدين ( فسافر ) المدين ( قبل وفائه . لم